السيد الخميني
26
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
وكلمات اللغويين مختلفة : فربّما يظهر من إطلاق بعضهم كصاحب « القاموس » و « منتهى الإرب » ومحكيّ « لسان العرب » أنّه مطلق المغالبة برهن « 1 » ، لكن صريح « مجمع البحرين » وظاهر « المنجد » أنّ للآلات المعهودة دخالة في الصدق « 2 » . ولا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما ، كصاحب « الصحاح » و « أقرب الموارد » « 3 » ، كما لا يبعد دعوى عدم الإطلاق في عبارة « القاموس » وما بمثلها . فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس . كما أنّ دعوى استفادة كونه قماراً موضوعاً من بعض الروايات ، مثل ما فسّرت الميسر بكلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، أو قومر عليه « 4 » ، بدعوى أنّ المراد التغالب به أو عليه « 5 » . ومن رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؟ قال : « لا تأكل منه ؛ فإنّه حرام » « 6 » ، حيث عدّهما من القمار مع عدم كونهما آلة له . ومن رواية العلاء بن سيّابة عنه عليه السلام ، وفيها : وكان يقول : « إنّ الملائكة
--> ( 1 ) - القاموس المحيط 2 : 125 ؛ منتهى الإرب 3 : 1057 ؛ لسان العرب 11 : 300 . ( 2 ) - مجمع البحرين 3 : 463 ؛ المنجد : 653 . ( 3 ) - الصحاح 2 : 799 ؛ أقرب الموارد 2 : 1036 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 11 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 375 - 377 . ( 6 ) - الكافي 5 : 124 / 10 ؛ وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 7 .